الشيخ محمد باقر الإيرواني
459
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - الظهار وحكمه الظهار - وهو تنزيل الزوج زوجته بمنزلة أمّه أو غيرها من محارمه في حرمة نكاحها بمثل صيغة : أنت عليّ كظهر أمي - حرام . وبه تحرم على الزوج زوجته حتى يكفّر . ولا يجب التكفير بمجرد التلفّظ من دون إرادة العود . وإذا كفّر لإرادة العود قبل الوطء فلا تجب عليه أخرى بعده ، بخلاف ما لو وطئها بدون تكفير فإنه تلزمه كفارتان إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود . وإذا صبرت الزوجة بعد الظهار فلا اعتراض والا رفعت امرها إلى الحاكم الشرعي وخيّر الزوج بين التكفير والرجوع وبين الطلاق فإن لم يختر أحدهما انظره ثلاثة اشهر من حين المرافعة فان انقضت ولم يختر أحد الامرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما . والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان